صفة مناسك الحج الثلاثة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فأنساك الحج ثلاثة:
الأول: الإحرام بالعمرة وحدها.
الثاني: الإحرام بالحج وحده.
الثالث: الإحرام بهما جميعًا.
وصفة كل واحد؛ أما العمرة فيقول: اللهم لبيك عمرة، أو يقول: اللهم إني أوجبت عمرة، فهذا يقال له: عمرة، ويقال له: عمرة مفردة، سواء في أشهر الحج أو في غيره، هذه يحرم بها من الميقات الذي يمر عليه، من طريق المدينة ميقات المدينة، من طريق مصر والشام.. من طريق الساحل يحرم من الجحفة رابغ، من طريق اليمن يلملم، من طريق العراق ذات عرق (الضريبة)، من طريق نجد قرن المنازل (وادي قرن)، ويسميه الناس: السيل، على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها، فإن كان بالعمرة يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم إني قد أوجبت عمرة، وإن زاد: متمتعًا بها إلى الحج، إذا كان في أشهر الحج شوال وذي القعدة وأول ذي الحجة فلا بأس، وإن لم يزدها فلا بأس، إذا قال: لبيك عمرة وهو نيته الحج وحج فإنه يسمى متمتعًا، وإن زاد فوقها: متمتعًابها إلى الحج فلا بأس أيضًا، وإن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كذلك لا حرج، ولا سيما إذا كان يخشى حادثًامن مرض أو غيره، فيطوف و يسعى ويقصر من عموم شعر رأسه.. من مجموع الشعر، الجوانب والوسط، يعم الشعر، ثم يحل، وبهذا تمت العمرة، وإن شاء حلق الرأس حلقًا بالموسى وبالمكينة التي تأتي على أصله، فهذه أنساك العمرة: طواف وسعي وتقصير أو حلق بعد الإحرام من الميقات.
والإحرام بالنية.. بالقلب،كونه ينوي بقلبه الدخول في العمرة مثلًا، ثم يلبي يقول: اللهم لبيك عمرة، ينوي بقلبه في الميقات الذي يمر عليه أنه يريد العمرة وهي زيارة البيت العتيق، وتسمى هذه النية إحرام، بالنية في القلب، ويشرع له التلبية فيقول: اللهم لبيك عمرة، ويستحب له أن يغتسل إذا تيسر، يغتسل ويقلم أظفاره إن كان فيها طول أو قص شاربه هذا أفضل، وإن لم يفعل فلا حرج، وأحرم بدون اغتسال وبدون قص أظفار ولا قص شارب لا حرج، ويلبس إزارًا ورداء، الرجل، إزار ورداء أبيضين الأفضل، كونه أبيض أفضل، وإن كانت من نوع آخر كالأحمر والأسود فلا حرج، لكن الأبيض أفضل؛ لقوله ﷺ: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وقد ثبت عنه ﷺ أنه دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء، وثبت عنه ﷺ أنه طاف مضطبعًا ببرد أخضر، فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض هو الأفضل.
أما المرأة فإنها تحرم فيما تيسر لها من اللباس العادي للنساء، أحمر أو أسود أو أخضر أو غيره، لكن تترك الثياب التي فيها زينة؛ لأنها قد تعرض لفتنة في الطواف والسعي، تكون ملابس عادية ليست فيها فتنة، هذا هو الأفضل، ولكن لا تلبس القفازين في اليدين ولا تنتقب النقاب للوجه حال إحرامها لا في العمرة ولا في الحج، والنقاب شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، ينقب فيه نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا النبي ﷺ نهى عنه قال: لا تنتقب المرأة، والقفازان: غشاءان يجعلان في اليدين، غشاءان تجعل اليدان فيهما، أيضًا ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالجلباب، بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها ما يخالف.
المقدم: هذا في حالة وجود الأجانب؟
الشيخ: في حال الإحرام، لا تلبسها في حال الإحرام مطلقًا ولو ما عندها أحد، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن عند وجود الأجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين، تقول عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا".
والنوع الثاني: الحج نكمل: النوع الثاني الحج، وهو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه، نية الحج فقط، من الميقات، سواء كان رجل أو امرأة، هذا يسمى الإفراد إفراد الحج، فيحرم بالحج بقلبه، ينوي الحج بقلبه ويلبي ويقول: اللهم لبيك حجًا، أو: اللهم إني أوجبت حجة أو حجًا، من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان في مكة كذلك قال: لبيك حجًا، أو حول مكة من الميقات من محله اللي ينشئ منه الإحرام، ... في جدة، يقول: لبيك حجًا أو عمرة كما تقدم، أو اللي في الشرايع أو كان في ... أو أم السلم، المقصود من كان دون المواقيت يحرم بالعمرة إذا شاء مفردة أو بالحج مفردًا: اللهم لبيك حجًا، من محله اللي ينشئ منه الإحرام، وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات كما تقدم، ويقول: لبيك حجًا، هذا يسمى حجًا مفردًا.
فإذا وصل مكة شرع له أن يجعلها عمرة، إن كان الوقت واسعًا شرع له أن يجعلها عمرة، يفسخه إلى عمرة، كما أمر النبي ﷺ أصحابه بذلك .....، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، أما إن كان الوقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس بحج مفرد، ولكن إذا تيسر له دخول مكة والطواف والسعي ويقصر ويجعلها عمرة فهذا يكون هو الأفضل، ويسمى فسخ الحج إلى العمرة، فإن بقي على إحرامه وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس، يطوف ويسعى عند قدومه، ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج في يوم النحر أو ما بعده، كله جائز، ولكن الأفضل أنه يبدأ بالطواف والسعي قبل الحج، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات، فإذا جاء يوم العيد طاف وسعى كما فعل النبي ﷺ، فإنه حج قارنًا وطاف وسعى عند قدومه ولم يحل؛ لأنه كان معه الهدي ﷺ.
أما الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة، أمرهم ﷺ أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى نسك الإفراد .. الإفراد في الحج.
وهناك نسك ثالث يسمى القران، فينوي بقلبه عمرة وحجًا جميعًا من الميقات، أو من محله اللي هو فيه كجدة أو أم السلم، من الميقات ينوي بقلبه حجًا وعمرة، ثم يلبي ويقول: اللهم لبيك عمرة وحجًا، هذا يسمى القران، وأعماله مثل أعمال الإفراد، يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه، فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طواف الإفاضة فقط وأجزأه السعي السابق، ويسمى قارنًا بين الحج والعمرة، وأعماله كأعمال المفرد، لكن الأفضل له والسنة له أن يفسخ كالمفرد، يفسخ حجه إلى العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل.
إذا كان ما معه هدي، ليس معه هدي فالسنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، كالذي أحرم بالحج مفردًا، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأن الرسول ﷺ أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة جميعًا وليس معهم هدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، والأفضل له أن يلبي بحج وعمرة جميعًا، إذا كان معه الهدي، كما فعله النبي ﷺ فإنه أحرم بالحج والعمرة جميعًا وكان معه هدي، كان معه ثلاثة وستين بدنة، ثلاثة وستين من الإبل أتى بها من المدينة، وجاء علي من اليمن بسبع وثلاثين، صار الجميع مائة، نحرها يوم النحر عليه الصلاة والسلام، فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة ولو شاة واحدة أتى بها هذا يبقى على إحرامه ويلبي بالحج والعمرة جميعًا، ومن ليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإن لبى بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة جميعًا فإنه يفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة كما أمر به النبي ﷺ الصحابة الذين حجوا معه وليس معهم هدي، هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم.
وأعمال القارن وأعمال المفرد شيء واحد، طواف وسعي، إن فعلهما عند القدوم أجزأه السعي ويبقى عليه الطواف يوم العيد أو بعده، وإن لم يسع مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة بعد عرفات يوم العيد أو بعده، سعي واحد يجزي المفرد ويجزي القارن، سعي واحد فقط أما المتمتع الذي طاف وسعى وقصر من عمرته وحل، هذا عليه سعي ثاني مع طوافه للحج يوم العيد أو بعده للحج، وذاك السعي الأول للعمرة التي خلص منها وطاف وسعى لها وقصر منها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأنتم تتفضلون بالحديث عن أنواع الحج جزاكم الله خيرًا، ذكرتم أيضًا صفة الحج، هل من إضافة لتكميل صفة الحج؟
الشيخ: صفة الحج مثلما تقدم؛ إذا أحرم به من مكة إنسان من أهل مكة أو محل بها يتوجه إلى منى يوم الثامن، وهكذا لو كان قادمًا من بلده يوم الثامن وأحرم بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة جميعًا فإنه يتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كل واحدة في وقتها أفضل، والمغرب ثلاث في وقتها، والعشاء ثنتين في وقتها، والفجر ثنتين في وقتها، هكذا فعل النبي ﷺ، لما توجه من مكة إلى منى يوم الثامن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل واحدة في وقتها قصرًا، من دون جمع، الظهر ثنتين والعصر ثنتين كل واحدة في وقتها، والمغرب كذلك في وقتها، والعشاء ثنتين في وقتها، والفجر ثنتين في وقتها مع سنتها، بأذان وإقامة، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة.
وفي صباح العيد يتوجه إلى عرفات وهو في خروجه من مكة ملبي بالحج، يقول: لبيك حجًا، ويقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، وهكذا اللي أحرم من الميقات يلبي بهذا، يلبي بالحج مفرد الأول في الميقات بعدما يتهيأ، بعدما يغتسل إذا تيسر، ويلبس إزاره ورداءه، وبعدما يتطيب يركب الدابة أو السيارة، ثم يلبي ناويًا بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة إن كان أراد عمرة مفردة، ثم إذا ركب يقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان عمرة، أو اللهم لبيك حج، إن كان حج؛ لأن النبي ﷺ لبى بعدما ركب، بعدما ركب دابته لبى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل بعد الركوب، يتهيأ وهو في الأرض بالغسل ويصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يلبس إزاره ورداءه، وينوي بقلبه الدخول في النسك بعدما يركب الدابة أو السيارة، ينوي بقلبه الدخول في النسك ويلبي: اللهم لبيك حجاً، إن كان مفرد، أو: اللهم لبيك عمرة، إن كان عمرة مفردة، أو: حجاً وعمرة، إن كان قارناً إذا كان معه الهدي، يلبي بهما جميعًا إذا كان معه هدي، ناقة أو بقرة أو شاة أو أكثر.
والأفضل لمن لبى من الميقات أنه يدخل مكة أول، ولو كان في يوم الثامن، الأفضل يدخل مكة ويطوف ويسعى؛ لأن الرسول ﷺ دخلها ..بدأ بها ﷺ، يطوف ويسعى للحج إن كان مفردًا، أو لعمرة إن كان معتمر، يطوف ويسعى ويقصر ويحل إن كان معتمر، وفي يوم الثامن يلبي بالحج، يخرج إلى منى، كما فعله النبي ﷺ فإنه لبى يوم الثامن خارجًا إلى منى، والصحابة أمرهم أن يلبوا بالحج يوم الثامن الذين حلوا، أمرهم أن يلبوا بالحج من مكة من منازلهم، ثم يتوجهون إلى منى ملبين بالحج، يوم الثامن، هذا هو الأفضل.
وفي يوم التاسع يتوجهون إلى عرفات بعد طلوع الشمس ملبين بالحج، ومن كبر أو هلل فلا بأس، والأفضل التلبية في طريقه إلى عرفات.
فإذا وصل عرفات نزل في غربيها محل يقال له: نمرة، يصلي فيه الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، هذا هو الأفضل إذا تيسر؛ لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بأذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، وهكذا الحجاج كلهم، الأفضل لهم يجمعون ويقصرون، الظهر ثنتين والعصر ثنتين بأذان واحد وإقامتين، وإذا صلوا مع الإمام أو نائبه يكون أفضل في مسجد نمرة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك، ثم بعد الصلاة يقصد كل واحد محله من عرفات، يقصد محله من عرفات، في خيمته أو في سيارته يستقبل القبلة ويدعو الله ويهلل ويكبر ويلبي حتى تغيب الشمس، سوء .. في الخيمة أو في غير ذلك من الأمكنة، أو في السيارة، الأمر واسع بحمد الله، والنبي ﷺ ، جلس على الدابة واستقبل القبلة وجعل يدعو ويهلل ويكبر حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام، والحجاج هكذا، كل واحد منهم بعد صلاة الجمع يتوجه إلى عرفات ويستقبل القبلة وكلها موقف كل عرفة موقف، كما قاله النبي ﷺ، لما وقف عند الصخرات واستقبل القبلة قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف.
فالإنسان يقف يوم عرفة في أي مكان كان منها، تحت الشجر، أو تحت الخيمة أو في سيارته، يجلس فيها ويدعو الله ويهلل ويكبر مستقبل القبلة هذا هو الأفضل، مستقبل القبلة، حتى تغيب الشمس، ويرفع يديه بالدعاء ويلح في الدعاء حتى تغيب الشمس لفعله ﷺ، وهو يوم عظيم يوم عرفة، يوم عظيم، يقول النبي ﷺ: ما من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة، وإن الله سبحانه يدنو فيباهي بأهله الملائكة، فهو يوم عظيم، يدنو الله من أهله ويباهي بهم الملائكة، وليس في الدنيا يوم أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة.
فينبغي للحاج أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم العظيم، ويحضر قلبه بين يدي الله ويبكي من خشية الله ويجتهد في الدعاء ويلح ويكرر، ويكثر من التلبية ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ويستغفر الله ويكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم، حتى تغيب الشمس. نعم.
المقدم: بعد أن تغرب الشمس؟
الشيخ: ينصرف الناس إلى مزدلفة، إذا غابت الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة ملبين مهللين مكبرين حتى يصلوا مزدلفة، بهدوء وسكينة، النبي عليه السلام يقول لهم: السكينة السكينة، حتى لا يضر أحد أحدًا، وهو ملبي، حتى يصل مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا من حين يصل، ولو في وقت المغرب، المغرب ثلاثًا والعشاء ثنتين، بأذان وإقامتين، كل صلاة لها إقامة، لكن لا يصلي بينهما شيئًا، النبي ما صلى بينهما عليه الصلاة والسلام، ولا بعدهما، هذا هو الأفضل.
ثم بعد ذلك يحط الناس الرحال، يصلون قبل حط الرحال، ثم بعد هذا يحطون رحالهم مع أمتعتهم اللي يبي يتعشى واللي ينام، النبي ﷺ لما صلى نام عليه الصلاة والسلام، والناس بالخيار من شاء نام ومن شاء تناول الطعام أو اشتغل بشيء آخر، والأفضل أن ينام حتى يتقوى على طاعة الله في يوم العيد.
فإذا طلع الفجر صلى الحجاج الفجر بأذان وإقامة، يصلي سنة الفجر ثنتين والفريضة ثنتين كما فعله النبي ﷺ، ثم يشتغلون بالذكر والدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين، حتى يسفروا، ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس إلى منى كما فعله النبي ﷺ، فإنه أسفر جدًا& ثم انصرف قبل طلوع الشمس إلى منى عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السنة للحجيج.
لكن لا مانع من تعجيل الضعفة من مزدلفة قبل الفجر، النبي ﷺ أمر الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ممن يكون معهم أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل قبل حطمة الناس قبل الزحمة، هذا أفضل، وإن جلسوا فلا حرج، وإذا انصرفوا في آخر الليل قبل زحمة الناس فلا حرج عليهم، ولهم الرمي في آخر الليل هم ومن معهم، أو تأخير الرمي إلى الضحى، كل ذلك جائز لهم، ومن تقدم ورمى وذهب إلى البيت وطاف فلا حرج، فإن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة، ولكن الأفضل أنه يرمي أولًا ثم ينحر الهدي بعد طلوع الشمس إن كان عنده هدي، ثم يحلق الرجل أو يقصر، والمرأة تقصر، ويحصل التحلل بذلك، التحلل مما حرم على المحرم ما عدا النساء، ثم الطواف بعد ذلك.
فإذا طاف بعد الرمي والحلق أو التقصير حل له كل شيء حتى النساء، مما حرم عليه بالإحرام، وإن كان متمتعًا سعى مع طواف الإفاضة سعيًاآخر للحج، أما إن كان مفردًاأو قارنًا فإنه يكفيه السعي الأول اللي فعله مع طواف القدوم، إذا كان ما تحلل، بقي على إحرامه حتى حل، وإن كان ما سعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الحج، فعليه سعي لا بد منه، إما أيام الحج أو يقدمه مع طواف القدوم، وهذه أعمال الحج يوم العيد، إذا انصرفوا من منى بعد إسفارهم، وهكذا الضعفة إذا انصرفوا من منى في آخر الليل.
المشروع لهم بعد ذلك أربعة أمور: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، هذه تكون في يوم العيد، والأفضل بعد طلوع الشمس، يرمي أولًاالجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية، عند الرمي يقطع التلبية، انتهت التلبية، ثم بعد الرمي ينحر إن كان عنده ذبح، ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر والحلق أفضل؛ لأن الرسول ﷺ دعا للمحلقين ثلاث مرات بالمغفرة والرحمة وللمقصرين مرة واحدة فالحلق أفضل، إلا النساء فليس عليهن حلق، ولكن يقصرن، النساء عليهن التقصير من مجموع الرأس، من كل عميلة قليل، وإن كان منقوض من أطراف الشعر كله للرجل والمرأة، ثم يحصل التحلل، يعني: التحلل الأول، يجوز له أن يطيب، يقلم أظفاره، يقص شاربه، يلبس المخيط، يغطي رأسه، هذا التحلل الأول، ويحصل بالرمي، لكن كونه يضيف إليه الحلق أو التقصير يكون أفضل وأحوط، وإلا التحلل الأول يحصل بالرمي، لكن إضافة الحلق والتقصير إليه أفضل خروج من خلاف العلماء، ولما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال:إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء، ويبقى عليه تحريم النساء، فإذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء حتى النساء مما حرم عليه بالإحرام للمرأة والرجل، إذا طافت وسعت إن كان عليها سعي حل لها زوجها، وهكذا الرجل إذا طاف وسعى إن كان عليه سعي حلت له زوجته بعد الرمي والحلق أو التقصير.
ثم يبقى على الجميع أيام منى، الرمي أيام منى، وطواف الوداع بعد الفراغ من كل شيء.
والترتيب ليس بواجب، لو أنه قدم النحر على الرمي أو الحلق على الرمي أو على النحر أو الطواف لا حرج الحمد لله، لو طاف قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر أو قبل أن يحلق لا حرج، أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح لا حرج، النبيسئل عن هذا يوم العيد فقال:لا حرج لا حرجعليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل الذي فعله النبي ﷺ أنه يرمي أول ثم ينحر إن كان عنده ذبح ثم يحلق أو يقصر هذا هو الأفضل، ثم يتحلل، ثم يكون الطواف بعد ذلك يوم العيد إن تيسر أو بعد العيد، وهكذا السعي يكون بعد الطواف إن كان عليه سعي، إن كان متمتع يسعى مع طواف الحج، وهكذا القارن والمفرد الذي لم يحل عليه السعي، إن كان سعى مع طواف القدوم أجزأه وإلا سعى مع طواف الإفاضة. نعم.
المقدم:جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ! وأنتم تتفضلون بهذا البيان الشافي الكافي للصفة الصحيحة للحج لمن أراد أن يحج على الطريقة المتبعة المشروعة والتي سنها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لا شك أن هناك بعض الأمور قد تخطر ببال السادة المستمعين، أو أمور وقع فيها بعض الحجاج ويسألون عنها، أستميحكم العذر في عرضها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، ذلكم أن الوقت المخصص لهذه الحلقة شارف على الانتهاء.
الشيخ:لا بأس.
المقدم:جزاكم الله خيرًا.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله